قال : وإذا أفطرت المرأة يوما من رمضان متعمدة ثم حاضت من آخر النهار ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : ليس عليها كفارة وعليها القضاء . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : عليها الكفارة وعليها القضاء .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 133
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٣٣