تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
قال : ولو أن رجلا له مائتا درهم وعشرة مثاقيل ذهبًا ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : إذا حال عليها الحول يضيف بعضه إلى بعض ويزكيه كله . وقال ابن أبي ليلى : هذان مالان مختلفان تجب الزكاة على الدراهم ولا تجب على الذهب ، وقال أبو يوسف : فيه الزكاة كله ، ألا ترى أن التاجر يكون له المتاع للتجارة وهو مختلف فيقومه ويضيف بعضه إلى بعض ويزكيه ، وكذلك الذهب والفضة . وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر رجلا تاجرًا أن يقوم تجارته عند الحول فيزكيها .

باب الصيام

قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا اكتحل الرجل في شهر رمضان أو غير رمضان وهو صائم ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا بأس بذلك . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك ويكره أن يدهن شاربه بدهن يجد طعمه وهو صائم .