قال : وإذا كان لرجل إحدى وأربعون بقرة ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : إذا حال عليها الحول ففيها مسنة وربع عشر مسنة وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة . وأظنه حدثه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ، وكان ابن أبي ليلى يقول : لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين بقرة . وبه نأخذ . وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( ( لا شيء في الأوقاص ) ) والأوقاص عندنا ما بين الفريضتين . وبه نأخذ .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 127
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٢٧