قال : وإذا جهر الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة عمدًا ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : قد أساء وصلاته تامة ، وكان ابن أبي ليلى يقول : يعيد بهم الصلاة .
قال : وإذا صلى الرجل أربع ركعات بالليل ولم يسلم فيها ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا بأس بذلك . وكان ابن أبي ليلى يقول : أكره ذلك له حتى يسلم في كل ركعتين . وبه نأخذ .
قال : وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يكبر على الجنائز أربعا ، وكان ابن أبي ليلى يكبر خمسا على الجنائز .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 118
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١١٨