پرش به محتوای اصلی

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 219

پدیدآورندگان:

ص۲۱۹
- في استحقاق المفوضة للمهر إذا مات عنها زوجها قبل الدخول علي ، ابن مسعود . . . 13 / 105 ، 106 - الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ابن عباس . . . 13 / 149 - الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج علي . . . 13 / 150 - إجابة الدعوة إلى الطعام من الصائم وامتناعه عن الأكل ابن عمر . . . 13 / 190 - في حكم التصوير ابن عباس . . . 13 / 190 - معنى قوله تعالى : ( إِن يُرِيدَآ إِصْلاَحًا ) : إن يُرد الحكمان إصلاحاً عمر . . . 13 / 281 الخلع - الخلع طلاق عمر ، عثمان ، علي . . . 13 / 293 - الخلع فسخ وليس بطلاق ابن عباس . . . 13 / 292 ، 293 الطلاق - في الرجل يخير امرأته ، فتختار نفسها ، أو تختاره عمر ، علي ، عائشة ، ابن مسعود ، ابن عباس ، زيد ، ابن عمر . . . 14 / 86 - طلاق السكران لا يقع عثمان ، ابن عباس . . . 14 / 168 - في توريث المبتوتة عثمان . . . 14 / 231
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 219 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب