تعالى * ( وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * . الآية ( المائدة 455 ) واستعملها في الندب قال تعالى * ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ ) * . الآية ( البقرة - 180 ) فتبين ان استعمال الكتاب في المفروض كما هو الغالب انما هو بمعونة القرائن في الموارد المذكورة لا بحسب أصل دلالة اللفظ واما تفسير قوله تعالى * ( مَوْقُوتاً ) * وانها في مقام تشريع أوقات الفرائض فمن العجائب فان الآيات الكريمة مسوقة في مقام الامتنان للمسافر والخائف في بيان حكم القصر والتخفيف في حقهما ثم الأمر بذكر الله عقيبها ثم الأمر بإقامتها بعد رفع الخوف مثل إقامة القانتين والخائفين وأين هذا من التعرض للأوقات وتقييد الصلاة بها وقد صرح أئمة أهل البيت ( ع ) على تفسير الموقوت بالمفروض تارة وبالثابت أخرى أي لا تسقط الصلاة في شيء من حالات الخوف والأمن والسفر والحضر وغيرها من الحالات لأنها كتاب ثابت أو كتاب مفروض أو لأنها مفروض ثابت وأنكروا على من فسر الموقوت بالتوقيت فحينئذ يصح التعليل المذكور وتندفع الإشكالات جميعها في نور الثقلين ص 452 عن الكافي مسندا عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) قوله تعالى * ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) * ، قال كتابا ثابتا وليس ان عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة . الحديث وفي كثير من الروايات مفروضا ومرجع جميعها إلى أمر واحد .
وأما صلاة شدة الخوف فقد تقدم بيانها في تفسير قوله تعالى * ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً ) * في أوائل كتاب الصلاة وشرحنا شرحا شافيا ان الآية الكريمة بإطلاقها شاملة لجميع أنواع الخوف في الحرب عن العدو وعن اللص وعن السبع وغيرها .
تم كتاب الصلاة بفضل الله سبحانه وتأييداته وله الحمد كما هو أهله والصلاة والسلام على نبيه وآله .
بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام — صفحة 270
مساهمون: محمد باقر الملكي
ص٢٧٠