الاشتراكيّة قطّ ؛ وإليك جملة منه :
1 - « ما من مسلم ينفق من كلّ مال له زوجين في سبيل اللّه عزّ وجلّ إلّا استقبلته حجبة الجنّة كلّهم يدعوه إلى ما عنده » . قلت : وكيف ذلك ؟ قال صلّى اللّه عليه وآله :
« إن كانت رجالا فرجلين ، وإن كانت إبلا فبعيرين ، وإن كانت بقرا فبقرتين » « 1 » .
ففيه إثبات المال لكلّ إنسان بالرغم من المبدأ الاشتراكيّ ، والترغيب بالتطوّع بالإنفاق في سبيل اللّه من كلّ نوع زوجين .
2 - « في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البرّ صدقته » .
3 - « ما من رجل يموت فيترك غنما أو إبلا أو بقرا لم يؤدّ زكاته إلّا جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمن حتّى تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها » « 2 » .
فهي تثبت الماليّة وأنّه لا فريضة على الإنسان في ماله غير الزكاة ، وهي من بعضها ، وأنّ الباقي لصاحبه ، رضي الاشتراكيّ أو غضب .
4 - « ثلاثة يبغضهم اللّه : الشيخ الزاني ، والفقير المختال ، والغنيّ الظلوم » .
وفي لفظ : « إنّ اللّه يبغض الشيخ الزاني ، والفقير المختال ، والمكثر البخيل » .
وفي لفظ : « إنّ اللّه لا يحبّ كلّ مختال فخور ، والبخيل المنّان ، والتاجر الحلّاف » « 3 » .
هامش
( 1 ) - أخرجه أحمد في مسنده 5 : 151 و 153 و 159 و 164 [ 6 / 187 ، ح 20834 ؛ ص 190 ، ح 20851 ؛ ص 199 ، ح 20904 ؛ ص 206 ، ح 20942 ] .
( 2 ) - مسند أحمد 5 : 152 و 158 و 169 و 179 [ 6 / 189 ، ح 20844 ؛ ص 197 ، ح 29892 ؛ ص 214 ، ح 20980 ؛ ص 228 ، ح 21047 ] ؛ سنن ابن ماجة 1 : 544 [ 1 / 569 ، ح 1785 ] .
( 3 ) - مسند أحمد 5 : 153 و 176 [ 6 / 190 ، ح 20848 - 20849 ؛ ص 223 ، ح 21020 ] . وأخرجه أبو داود ، وابن خزيمة في صحيحه [ 4 / 104 ، ح 2456 ] ؛ والنسائي [ في السنن الكبرى 4 / 269 ، ح 7137 ] ؛ والترمذي في باب كلام الحور العين وصحّحه [ 4 / 601 ، ح 2568 ] .