8 - عن عبد اللّه بن مسعود مرفوعا في حديث : « ألا فزوروا القبور فإنّها تزهّد في الدنيا وتذكّر الآخرة » « 1 » .
9 - ذكر شيخنا العلّامة رحمه اللّه في الغدير « 2 » ( 20 ) ممّن أباح متعة النساء من الصحابة والتابعين ؛ منهم :
1 - جابر بن عبد اللّه « 3 » .
2 - عبد اللّه بن مسعود . ذكر الآلوسي في تفسيره « 4 » حديث قراءته : « فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل » . وعدّه ابن حزم في المحلّى « 5 » والزرقاني في شرح الموطّأ « 6 » ممّن ثبت على إباحتها .
وأخرج الحفّاظ عنه أنّه قال : كنّا نغزو مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وليس لنا نساء ، فقلنا : يا رسول اللّه ! ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ورخّص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ، ثمّ قال :
لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
« 7 » .
قال الجصّاص بعد ذكر الحديث :
إنّ الآية من تلاوة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله عند إباحة المتعة وهو قوله تعالى :
لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
« 8 » .
3 - عبد اللّه بن عمر « 9 » .
هامش
( 1 ) - سنن ابن ماجة 1 : 476 [ 1 / 501 ، ح 1517 ] ؛ المستدرك على الصحيحين 1 : 375 [ 1 / 531 ، ح 1387 ] .
( 2 ) - [ راجع الغدير 6 / 311 - 314 ] .
( 3 ) - انظر عمدة القاري للعيني 8 : 310 [ 17 / 246 ] ؛ صحيح مسلم 1 : 395 [ 3 / 194 ، ح 17 ، كتاب النكاح ] .
( 4 ) - تفسير الآلوسي 5 : 5 .
( 5 ) - المحلّى [ 9 / 519 ، المسألة 1854 ] .
( 6 ) - شرح الزرقاني على موطّأ مالك [ 3 / 154 ، ح 1178 ، كتاب النكاح ] .
( 7 ) - صحيح البخاري 8 : 7 [ 5 / 1953 ، ح 4787 ] كتاب النكاح ؛ صحيح مسلم 1 : 354 [ 3 / 192 ، ح 11 ، كتاب النكاح ] ؛ الدرّ المنثور 2 : 307 [ 3 / 140 ] نقلا عن تسعة من الأئمّة والحفّاظ .
( 8 ) - المائدة : 87 .
( 9 ) - انظر مسند أحمد 2 : 95 [ 2 / 225 ، ح 5661 ] .