لنكاحها ، قال : لا يلزمه ( إلا ) ( 1 ) الأدب . قيل أيبلغ به سبعين سوطاً ؟ قال : الأدب في هذا أهون من ذلك .
في سبي المرتدين
والقول في ولد المرتد قبل الردة وبعدها
وردة الصغير وإسلامه والحكم في ولد من أسلم
من كتاب ابن سحنون : وإذا ارتد أهل مدينة ( وغلبوا على أهلها ) ( 2 ) وارتد نساؤهم وفيها مسلمون آمنون ثم ظفرنا بهم ، فإنه يستتاب الرجال والنساء ، فإن لم يتوبوا قتلوا ، ولا يحل سبيهم ولا استرقاقهم .
وقال سحنون : يستتاب من بلغ من أولادهم ويكره صغارهم على الإسلام . وفي قوله الآخر : إن من بلغ من أولادهم فإن السباء يأخذه .
قال ابن سحنون قال أهل العراق : ولا تقتل امرأة إذا ارتدت وتسجن وتكره على الإسلام ، ويروونه عن ابن عباس والحسن ، وقال الحسن : إن أسلمت ( 3 ) كانت أمة للمسلمين مثل المرأة تسبى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ساقط من ص .
( 2 ) ساقط أيضاً من ص .
( 3 ) صحفت هذه العبارة كثيراً في ص : والأمن وقال الخمسون إن أعلمت .
( 4 ) هذه الفقرة أخرت عن التي بعدها في ف .