ومن كتاب ابن المواز : ويقطع الابن في سرقة مال أحد أبويه ، ولا يقطعان في سرقتهما ماله . واختلف في الجد فقال ابن القاسم : لا يقطع ، وقال أشهب : يقطع . قالا : ويقطع من سواهما ( 1 ) من القرابات .
في السارق يدع الباب مفتوحاً فيسرق غيره
أو يسرق السرقة من السارق سارق آخر
أو يختلسها أو يشتريها
من كتاب ابن المواز : وإذا سرق وترك الباب مفتوحاً فذهب من البيت شيء آخر ( قال مالك ) ( 2 ) فإن كان أهله فيه لم يضمن ما تلف بسببه ، وإن لم يكن فيه أحد ضمن ما ثبت أنه ذهب منه بعد تركه إياه مفتوحاً .
قال عبد الملك ( في السارق يسرق أولاً ويقطع ثم يسرق بعده الثاني ، قال ) ( 3 ) يقطع الثاني ( 4 ) أيضاً لأنه سارق فإن كان ( 5 ) ضمن الأول ما سرق الثاني ولا رجوع له بذلك على الثاني ، ولا يضمن الأول ما سرق بنفسه .
وقال ربيعة ومالك وابن القاسم وأشهب : ومن سرق سرقة فسرقها منه آخر ، ومن الثاني ثالث . قطعوا ولو كانوا مائة فسرقها واحد من آخر . قطعوا .
هامش
( 1 ) في ص : من سرقاهما . وهو تصحيف .
( 2 ) ساقط من ص .
( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ق .
( 4 ) في ص : يسرق الثاني . وهو تصحيف .
( 5 ) بعدها كلمتان مطموستان في ق . وفي ص كلمتان محرفتان : غيريمين .