بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله علي محمد خاتم النبيين
كتاب القطع في السرقة ( 1 )
حد ما فيه القطع من السرقة وكيف تقوم السرقة
ومن سرق شيئاً بعد شئ في فور واحد أو سرق من حزرين أو سرق عصي مفضضة
قال مالك في غير موضع : أقل ما فيه القطع في السرقة من الذهب ربع دينار ، ومن الفضة ثلاثة دراهم لا تقويم فيها ( 2 ) .
قال ابن المواز : لا ينظر فيهما إلي قيمتهما ولا إلي صرفهما ، كان ذلك دنيئا أو جيداً ، نقرة كان ذلك أو [ تبرأ ] من ذهب العمل - يريد وفضته - وتقوم ما سرق من غير العين ، ولا يقوم إلا بالدراهم ، فما بلغت قيمته ثلاثة دراهم ففيه القطع ، كان ذلك سدس دينار في الصرف أو أقل ، وغن لم تكن فيمة السرقة ثلاثة دراهم لم يقطع وإن كان ذلك في الصرف ربع دينار .
هامش
( 2 ) كذا في ق وهو الأنسب . وعبارة ص : لا يقوم فبهما .