[ ومن كتاب ابن المواز قال ربيعة : ومن قال للابن عربية يا بن الأمة أو يا بن البربرية فعليه الحد لأنه نفاها ] ( 1 ) وأما لو قال لست ابن فلانة لم يحد ، وإن قال يا ابن النصرانية أو اليهودية وهي مسلمة لم يحد .
وقال الليث إن قال يا ابن السندية وهي عربية [ إنه يحد ] ( 2 )
ومن العتبية ( 3 ) من سماع ابن القاسم قال مالك : من قال لرجل يا ابن البربرية وأمة عربية إنه يحد لأنه نفاها من أبيها . ولو قال ليست أمك فلانة فلا حد عليه .
ومن العتبية ( 4 ) روي أبو زيد عن ابن القاسم في امرأة قالت لابنها لست ابن أبيك ، قال عليها الحد .
قال سحنون عن أشهب فيمن قدم من سفر فوجد مع امرأته ولداً فقال ليس هذا ابني ولا ابنك . قال : إن حلف أنه ما أراد قذفا فلا شئ عليه . وأما إن كان حاضراً مقراً به ثم قال هذا فإنه يحد .
ومن مسائل المدنيين قال ابن القاسم فيمن قال لرجل يا ابن زينب وليس في أمهاته [ زينب ] ( 5 ) ويقول أردت اسما أفضل من اسم أمه ، ويقول المقذوف حملت أبي علي غير أمي ، قال : لا شئ في هذا . وكذلك إن قال له ليست أمك التي ولدتك .
وقال فيمن قال لولد ابن مولي : يا عبد بن العبدين ، وقال أردت عبد الله . قال ابن نافع : يحلف ، فإن حلف عزر ، وإن لم يحلف سجن حتى يحلف . وقال ابن القاسم مثله ، وقال : ولو قال ذلك لعربي لجلد الحد .
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط كله أيضا من ص .
( 2 ) ساقط كذلك من ص .
( 3 ) البيان والتحصيل ، 16 : 286 .
( 4 ) البيان والتحصيل ، 16 : 344 .
( 5 ) ساقط من ص .