في إقامة الحد في الحرم وعلى المحرم
وهل ينفي ؟
من العتبية ( 1 ) من سماع أشهب قال مالك : ويقام الحد في الحرم ويقتل في الحرم بقتل النفس في الحرم .
قال أبو زيد عن ابن القاسم في الرجل البكر يزني فيؤخذ بمكة وهو محرم فأقيم عليه الحد أينفي وهو محرم ولا ينظر به تمام حجة ؟ قال : نعم { ينفي } ( 2 ) ولا ينتظر به تمام الحج .
في صفقة ش رب الحد وذكر حد العبيد
وهي يحد الرجل عبده ؟
ومبلغ الأدب في الفسوق والجنايات
ومن أقيم عليه حل هل يحبس أوي زاد نكالاً أويطاف به ؟
ومن اجتمع عليه حد ونكال
قال ابن حبيب : وينبغي أن تقام الحدود كلها علانية بلا ستر للتناهي ، والضرب فيها سواء افيجاع ، ولكن في الخمر أشد . . . ذلك .
قال مالك في غير كتاب ابن حبيب : والضرب فيها كلها سواء ،
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل 16 : 294 .
( 2 ) ساقط من ص .