مسائل من الجنايات
روي عيسى بن دينار عن ابن القاسم في العتبية ( 1 ) في عبد قتل حراً فأسلم إلي أوليائه فاستحيوه أيباع عليهم ؟ ( 2 ) قال : لا إلا أن يخاف أن يقتلوه بعج أن عفوا عنه .
روي أشهب عن مالك فيمن قتل عبدا أكثر حر أنه إنما يغرم قيمته رقيقا كله . ومن قتل مطاتبا غرم قيمته مطابتا بما عليه من الكتابة وليس قيمته عبدا عليه كذا ( 3 ) .
وروي أصبغ عن ابن القاسم فيمن أقر أنه ضرب ( 4 ) عبدا أو رماه فلما مات قال لم يمت من ضربي ، وقال سيده من ضربك مات أو من رميك ، فليحملف ربه أنه من ضربك أو من رميك مات ، ويأخذ منه قيمته ، وكذلك لو ثبت أنه ضربه أو رماه والله أعلم .
تم الجزء الرابع من أحكام الدماء
وهو آخرها والحمد لله .
هامش
( 1 ) ( البيان والتحصيل ، 16 : 144 .
( 2 ) كذا في ع وهو الصواب . وصفحت عبارة ص : فاستحياه ابتاع عليه .
( 3 ) كذا في ع وهو الأنسب . وعبارة ص : وليس قيمته عليه عبدا كذلك .
( 4 ) صفحت عبارة ص : أنه قتل .