وكذلك [ ذكر ] ( 1 ) في كتاب ابن المزاز : إن كان بها شل بيَّنٌ أو نقص وهو ينتفع بها ورضى أن يستفيد منها , فذلك له : لأنها تُقطعُ في السرقة .
. . . ومن المجموعة ( 2 ) قال ابن القاسم وأشهب في أشَلَّ اليد والأصبع يقطعها صحيح : إنه لا قصاص فيها , وكذلك إن شل بعضها , إذ لا يقدر أن يقاد له ( 3 ) [ بها بقدر ] ( 4 ) ما بقي منها بالاجتهاد .
. . . قال ابن القاسم عن مالك : وذلك في مال الجاني , يريد : وإن تم شللها شَيْنَاً ففيها حكومة .
. . . قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : وإن كان الجاني أشَلَّ اليد فقطع كفاً سليمة خُير المجنيُّ عليه : فإن شاء قطَع الشلاء بيده , وإن شاء تَركَها وأخذ العقلَ .
. . . وقال في كتاب أسد : ليس له إلا العقلُ . زكذلك ذكر ابنُ المواز عن مالك وابن
القاسم وأشهب في الكتابين : إن كان شللاً يابساً أو كبيراً أذهب أكثر منافع يده . وأما في الخفيف فله أن ِيقتصَّ .
. . . وكذلك إن فقأ عينَ رجل , وعينُ الفاقىء ناقصةَ النظر وهو ينظرُ بها , وبها بياضٌ أولا بياضَ بها , فله أن يقتص منها , فإن ذهبت أو ذهب أكثرها فلا قصاصَ له فيها .
هامش
( 1 ) زيادة في ص .
( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل , ثابت في ص وع .
( 3 ) في ص : أن يقابله , وهو تصحيف .
( 4 ) زيادة في ص .