تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
والرابعُ كحديثِ مُعاويةَ قالَ قالَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ ، فإنْ عادَ في الرابعةِ فَاقْتُلُوهُ رواهُ أصحابُ السنِنِ ، أبو داود ، والترمذيُّ ، وابنُ ماجة ، قالَ الترمذيُّ في آخرِ الجامعِ جميعُ ما في هذا الكتابِ معمولٌ بهِ ، وقد أخذَ بهِ بعضُ أهلِ العِلْمِ ما خَلاَ حديثينِ حديثَ ابنِ عبَّاسٍ في الجمعِ بين الظهرِ والعصرِ بالمدينةِ ، والمغربِ والعشاءِ من غيرِ خَوفٍ ، ولا سفرٍ ، وحديثُ ، إذا شربَ الخمرَ فاجلدوهُ ، فإنْ عادَ في الرابعةِ فاقْتُلُوهُ ) ) . قالَ النوويُّ في " شرحِ مسلمٍ " : ( ( وهذا في حديثِ شاربِ الخمرِ هو كما قالَهُ ، فهو حديثٌ منسوخٌ دلَّ الإجماعُ على نَسْخِهِ . قالَ : وأمَّا حديثُ ابنِ عبَّاسٍ فلَمْ يُجْمِعُوا على تَرْكِ العَمَلِ بهِ ) ) . قلتُ : وقولُهُ عن حديثِ شاربِ الخمرِ : أنَّهُ كما قالَهُ ، فيهِ نظرٌ من حيثُ إنَّ ابنَ حَزْمٍ خالفَ في ذلكَ .