تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم في مكاتب بين رجلين أوصى أحدهما في مرضه بثلث النصف الذي له لأجنبي ، والثلث الآخر حر ، ثم هلك ومات المكاتب عن مال ، فإنه يورث على خمسة أسهم فيكون لشريكه ثلاثة أخماس ، وللورثة خمس ، وللموصى له خمس بعد استيفاء ما لهم من الكتابة . / وإن كان هذا في الصحة ثم هلك المكاتب عن مال ، فللذي لم يعتق ثلاثة أسهم من ستة [ ولشريكه سهمان ] ( 1 ) ، وللذي تصدق عليه بسدس العبد سهم من ستة ، وذلك بعد أن يستوفي من ماله بقية الكتابة . في بيع المكاتب ، أو الكتابة ، أو بعضها ، وفي ميراث المكاتب بعد ذلك ، وفي المكاتب يقع في المقاسم من العتبية ( 2 ) من سماع ابن القاسم ، وكتاب ابن المواز ، قال : وكره مالك أن يبيع أحد الشريكين في المكاتب حصته دون شريكه ، قال محمد ، قال عبد الملك : أما من المكاتب فلا يجوز إلا برضى شريكه ، وأما من غيره فجائز ، وإن كره الشريك ، وقد كره ربيعه بيع كتابة المكاتب ورآها خطراً ، قال غيره ، وقال بذلك عبد العزيز بن أبي سلمة ، قال محمد ، قال أصبغ ، وليس عليه العمل . قال محمد يكره بيع أحد الشريكين في المكاتب حصته من المكاتب لأنه كالقطاعة ، وجائز من غيره . قال سحنون عن ابن القاسم في العتبية ( 3 ) ، قال مالك : لا يجوز لأحد الشريكين في المكاتب بيع نصيبه وإن أذن شريكه [ في الإنتفاخ ] ( 4 ) إلا أن يبيعاه
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 15 : 219 . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 15 : 219 . ( 4 ) ( في الإنتفاخ ) ساقطة من الأصل وب مثبتة من ص وت .