من السيد ، فلا تحل للمكاتب إلا بنكاح وولاؤها للسيد ، فإن مات المكاتب بيعت وحدها لأنها في عقد الكتابة ، فإن ترك وأعتقت فيه وأتبعها ولدها أو السيد إن لم يكن ولدها أدى عنها ، وهذا كله رواية أصبغ عن ابن القاسم .
فيمن يدخل في الكتابة بالولادة أو الشراء ,
وفي موت المكاتب ، وفي ميراث المكاتب ،
وفي موت أحد المكاتبين ، وفي أم الولد يموت عنها [ وتخاف العجز ] ( 1 )
وكيف إن باعها حاملاً ؟
من العتبية ( 2 ) من سماع أشهب قال مالك ، في المكاتب يشتري / أخاه هل يدخل في كتابته ؟ ، قال ما سمعت ذلك ، قيل فالوالد والولد إذا اشتراهم معه أيدخلون معه ؟ , قال برأسه ( 3 ) نعم .
وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن كاتب أمته وبها حمل لم يعلم به ، أنه داخل في الكتابة .
ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك ، وإذا اشترى المكاتب ابنه بإذن السيد دخل في كتابته ، قال ابن القاسم وكذلك في الأبوين والولد ، ولا يدخل الأخ والأخت وإن أذن فيهما ، قال أصبغ ، والقياس أن يدخلا ، وقال ابن نافع ، في غير كتاب محمد أنه لا يدخل في الكتابة ممن يشتري إلا الولد كان بإذن السيد أو بغير إذنه ، لأن له أن يستخدمه ، ومن كتاب ابن المواز ، وإذا حدث للمكاتب ولد فلها ان تستسعيهم إذا بلغوا السعي ، ولها أن تؤاجرهم وتقوى بذلك .
ومن كتاب العتق ، قال أشهب عن مالك وإذا خافت المكاتبة العجز لم يبع ولدها الذي ولدته في الكتابة إلا بإذن السيد ، قال أشهب ، وكذلك المكاتب في
هامش
( 1 ) في ب ( أو يخاف عليها العجز )
( 2 ) البيان والتحصيل ، 15 : 223 .
( 3 ) حرفها الناسخ في ص إلى ( قال أب أمه ) .