ومن المجموعة ، قال ابن القاسم : وكل ناحية من الرأس سواء ؛ في الموضحة وأكبر منها ( 1 ) ، وحد ذلك منتهى الجمجمة ، فإن أصاب أسفل منها ، فهو من العنق ؛ لا موضحة فيه . قال أشهب : كل ما لو نقب منه وصل إلى الدماغ ؛ فهو من الرأس .
ومنه ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم ، وأشهب ، وغيره ، عن مالك ، في الجائفة ، إذا نفذت ففيها ثلثا الدية ، دية جائفتين . قال ابن القاسم ، في المجموعة : وهو أحب قولي مالك إلي . قال في كتاب ابن المواز ، وهو لأشهب في المجموعة : ولكن لو انخرق ما بينهما ، ما كان فيها إلا دية جائفة واحدة ، كالموضحة ؛ تعظم ، فكشفت من قرنه إلى قرنه ، وإن كان ذلك من ضربات ، إلا أنه في فور واحد .
وكذلك المأمومة والمنقلة ، ولو لم ينخرق الجلد ، حتى يتصل ذلك ، وإن كانت ضربة واحدة ، واحدة ، حتى تصير تلك الضربة مواضح ، / فإن كان ما بين ذلك ورم ، أو جرح لا يبلغ العظم ، أو صارت الضربة [ مناقل ، وما بين ] ( 2 ) موائم ( 3 ) ، وما بينها مثل ذلك ، ولم ينخرق ذلك ، فله دية تلك المواضح ، والمناقل والموائم .
قال أشهب : وقد قضى الصديق رضي الله عنه في جائفة نافذة ، من الجانب الآخر ( 4 ) ، بدية جائفتين ، بعد البرء . وقاله مالك في العمد والخطأ ، وإن كان روي عنه غير هذا . قال ابن القاسم ، وأشهب ، في الكتابين بقول مالك : [ الذي فيه ] أن فيها جائفتين . محمد : وقاله ابن عبد الحكم ، وأصبغ . وفي الباب الأول من ذكر جراح الرأس ما ذكرنا فيه ، من مجمل القول ، وجرى في باب تنامي الجراح ، [ ذكر المواضح ، والموائم ، وفيه ] ( 5 ) بقية القول في الموضحة ، والمنقلة ، والمأمومة .
هامش
( 1 ) في ع ( وأكثر منها ) .
( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع .
( 3 ) في ع ( مآميم ) عوض موائم ( وكلا اللفظتين جمع للمأمومة ) .
( 4 ) في الأصل ( من الجانب الأيسر ) والصواب ما أثبتناه من ع .
( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع .