تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
فيمن شهد عليه شاهد أنه أقر أنه أولد جاريته هذه هذا الولد ، وشهد آخر بإقراره أنه أولدها ولدا آخر غيره بعده قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم ، ومن شهد عليه شاهد أنه أقر أنه أولد أمته هذه هذا الولد ، وشهد آخر أنه أقر أنه أولدها هذا الآخر لولد أصغر من الأول ، وشهد ثالث أنه أقر أنه أولدها ثالثا بعينه أصغر من الاثنين ، قال في كتاب / ابن المواز : وقد مات السيد ، قالا فقد أجمعوا على إقراره أنها أم ولد ، ولكن لم يجتمع شاهدان على إقراره أنها أم ولد إلا من يوم أقر بالحمل الثاني ، فصارت بشهادتهما من يومئذ أم ولد ، وإن اختلفا في الولد وصار الولد الثاني كابن أم ولد ولدته فوجب أن يلحق بسيدها ، وكذلك الثالث ، يريد وإن لم يقم له شاهد ، لأنه ابن أم ولد لم يعلم من السيد ، أنه أنكره وادعى الاستبراء ، قال ابن الحكم ( 1 ) : ولو شهد شاهد أنه أقر أنها ولدت منه ولدا [ آخر بغير عينه ولا يعرف الأول منهما ، فها هنا لا يلحق به واحد منهما ، وتكون أم ولد لاجتماعهما على إقراره أنها أم ولد ، ولو عرفنا الصغير ألحقناه به ، ولو شهد غيرهما أن هذا الصغير لحق به ، وإن شهد شاهد أنه أقر أنها ولدت منه ولدا ] ( 2 ) في محرم سنة إحدى ومائتين ، [ وشهد آخر أنها ولدت منه في محرم سنة أخرى ] ( 3 ) يريد ولم يعلم الناس - لكان يلحق به كل ولد تلده بعد إقراره عند الشاهد الثاني . ولو كان عشرة أولاد فهم ولده أنكرهم أو أقر بهم ، ماتوا أو عاشوا ، وإذا أنكر الولد كان كمن له أم ولد أنكر حملها [ يريد وإن علم الولد أنه ابنه يلحق به هو وكل ولد بعده - يريد فيما أنكر من الولد من ولده ] ( 4 ) إن لم يدع استبراء ، ولو
هامش
( 1 ) في ص وت ( قال ابن القاسم ) عوض قال ابن الحكم . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب . ( 3 ) ما بين معقوفتين مثبت من الأصل ساقط من النسخ الأخرى . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت .