قال سحنون في كتاب ابنه ، ولا شيء عليه من قيمة الولد ، وعلى الثاني للأول نصف قيمة الولد ، على أنه ولد أم ولد يقاص بذلك الأول فيما لزمه من [ نصف قيمة ] ( 1 ) الأمة يوم وطئها .
قال ابن القاسم في العتبية ( 2 ) ، وينكل والثاني أشد نكالا ، فإن لم يكن للأول مال لم تقوم على واحد منهما ، وتعتق عليهما ، [ والولد لاحق ، والنكال عليهما ] ( 3 ) ، قال سحنون في كتاب ابنه ، إن كان الأول عديما عتقت عليهما ، وللثاني على الأول نصف قيمة الولد على أنه رقيق ، ولا شيء على الثاني [ أيضا للأول ] ( 4 ) من قيمة ولده ، وقد بلغني أنه قال ، على الثاني أيضا للأول نصف قيمة ولده على أنه ولد أم ولد .
قال سحنون في العتبية ( 5 ) ، وفي كتاب ابنه ، ولو كان فيها شريك ثالث لهما ، فإن كان الأول مليا غرم لشريكه ثلثي قيمتها يوم الوطء ، وآخذ من الثاني قيمة ولده / [ ولد أم ولد ، وفيها قول آخر وهذا أعدل .
قال في كتاب ابنه ، وإن كان الأول عديما عتق نصيبه ونصيب الثاني ، وعلى الأول ثلثا قيمة ولده ] ( 6 ) عبداً لشريكه ، وعلى الثاني [ ثلث قيمة ] ( 7 ) ولده للثالث الذي لم يطأ ، ويبقى ثلثها للثالث رقيقا ، فإن شاء هذا الثالث أن يتماسك فعل ، وإن شاء أن يضمن الأول ثلث قيمة الأمة في ملائه أو في عدمه [ ويتبعه ] ( 8 ) فذلك
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين منقول من نسخ المقابلة وقد عوض في الأصل بقوله ( قيمة الولد وعلى الأول للثاني ) وذلك غير مناسب لسياق الكلام .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 4 : 113 .
( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ت .
( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .
( 5 ) البيان والتحصيل ، 4 : 132 .
( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب .
( 7 ) كذا في الأصل وكتبت في النسخ الأخرى ( قيمة ثلث ) بإضافة القيمة للثلث لا بإضافة الثلث للقيمة .
( 8 ) ( ويتبعه ) ساقطة من ت وص .