بسم الله الرحمن والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبة
كتاب العتق الأول
ما يلزم من صرييح العتق ومكنيه وما يلزم من الالفاظ ومن النذور واليمين قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد : قال سبحانة في الأسارى : { فإما منا بعد وإما فداء } ( 10 ) . والمن : العتق . قال : { وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه } ( 11 ) . يريد العتق ؛ قال : { فكاتبوهم } ( 12 ) . وألزم من عقد على نفسه نذرا أن يفي به , بقوله : { أفوا بالعقود } ( 13 ) ؛ والعتق من ذلكو كان في يمين أو في غير يمين , ولم يختلف إلا كفارة اليمين بالعتق / أو بالطلاق . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمنقال : على عتق رقيقى فعليه أن يفي بنذرة , ولا أقضى به . قال أشهب : لا أفعل . قضى علية , وإن قال : انا أفعل . ترك وذلك , وإن مات قبل , لم يعتقوا علية في الله ولا غيره . قال مالك : ومن قال لعبده لاعتقنك إن قدمت من سفري . فهو موعد , فأرى أن يعتقه . قال محمد : لا يقضى عليه .
هامش
_ _ _ _ _ _
( 10 ) الآية 4 من سورة محمد
( 11 ) الآية 37 من سورة الأحزاب
( 12 ) الآية 33 من سورة النمل
( 13 ) الآية الأولى من سورة المائدة