تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
عمروا البيوت فيها عمارة أخرى ؟ قال : لهم ما ورثوا من آبائهم لما درج من الحجر لآبائهم ، وما لم يورث عن آبائهم بالبينة أو بإقرارهم فيما ورثوا ، أعطوه وعملوا فيه ، فقال : ما وصفته قبل هذا ، وقال : إنما رايته لمن هو بيده من الورثة إذا ورثوا عن آبائهم بالإقرار وبالبينة ، لأنه يمكن أن يبتاعه آباؤهم أو يملكوه بأمر جائز ، وما عمروا مما لم يرثوا عن آبائهم فليسألوا : بن أخذوه ؟ فما جاءوا به في ذلك من بينة أو ثبت أعطوا بها ، وإلا كان من حقوق القرى ، وكان لهم في عمارتها مثل ما ذكرنا من القيمة ، وقاله ابن نافع . في جامع مسائل الشعري نحو هذه المسألة من أولها من قول ابن الماجشون . وفي قول سحنون : لا يحب بالصبر والمرعى في الشعري حق وإن تطاول ذلك ، فأما بالإحياء بالعمارة فهو لهم ، وإن لم يتطاول ، وإن ادعى أهل الصبر أنهم / اشتروها وقد عمروا وأحيوا ، لم نكلفهم بينة لأهل القرى ، ولا حق لهم بالرعي في الشعري إلا أن يثبت لهم حق قديم واجب ، فإني اكلفهم البينة على دعواهم ، لأنها تصير إليهم بالعمارة ، وأما إذا لم يعمروا فيها شيئا ولا ادعوها بالاشتراء فعليهم البينة ، لأنهم اشتروها من مالكين قد ملكوها بإحياء متقدم ، وعمل غير المسرح . فأحكم لهم خاصة بالشعري ، وأمنع منها من لم يملكها بغير الجوار والرعي . قال عبد الملك : ولو قضى قاض أن من عمر في هذه الشعري شيئا فبقي في يديه عشر سنين ، فهي له دون إشراكه في القرية ، وكيف بما باعوا بعد الحكم ؟ قال : يرد ذلك كله ، ويأخذ من عمر فيها قيمة عمارته ممن تكون له الشعري . قال سحنون : وقد أعلمتك بفساد هذه القضية ؛ لأنه إن تقدم له فيها ملك بالإحياء ، فلا تبطلها الحيازة وإن لم يتقدم فيها ملك فليس وجه الإقطاع من الإمام أن يقول من أقطعته فلا يتم له إلا بحيازة عشر سنين ، فهذا كله خطأ . [ 10 / 526 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 526 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي