باب فيمن بيده مال ذكر أن من دفعه إليه أمره بدفعه إلى ورثة فلان ، ما يصنع الحاكم في ذلك ؟
من كتاب ابن سحنون : كتب شجرة إلى سحنون فيمن أتى الحكم فقال : إن فلانا دفع إلي أو بعث إلي بدنانير . ذكر أنه لورثة فلان وأن أدفعها إليهم بأمر الحاكم ، كيف يجري أمر الحكم في هذا ؟ فكتب إليه : إذا ثبت عند الورثة وأقر هذا أن الغائب أمره بدفعها إليهم ، كتب له الحاكم : إنك ذكرت أن فلانا أمرك بدفع ذلك إلى ورثة فلان بأمري ، وأني أمرتك أن تدفعها إليهم ، يريد : بعد أن ثبت عندي أنهم ورثة فلان .
باب في المودع يخلط الودائع العين ثم يهلك منها شيء
قال ابن الماجشون فيمن أودعه رجل ثلاثة دنانير وآخر دينارين وآخر دينارا فخلطها المستودع ثم ذهب منها دينار ، قال : يأخذ صاحب الثلاثة من الخمسة الباقية ثلاثة إلا ربع ، وصاحبه الدينارين اثنتين إلا ربع ، وصاحب الدينار نصف دينار ، وذلك أنه يقال لصاحب الدينار : أنت لا تدعي من الخمسة إلا دينار فتعزل وتبقى أربعة ، فصاحب الاثنين يدعي منها اثنين فتعزل وتبقى اثنين لا يدعيها إلا صاحب الثلاثة فيأخذها ، ثم يرجع إلى الثلاثة المعزولة فتجد صاحب الدينار لا يدعي منها إلا دينارا فيعزل ويبقى دينار لا مدعي له إلا صاحب الاثنين فيأخذه ثم ترج إلى / الدينارين المعزولين ، فصاحب الدينار لا يدعي منهما إلا دينارا ويبقى دينار فيقسم بين صاحب الثلاثة وصاحب الاثنين نصفين لأن كل واحد منهما يدعي جميعه ويبقى الدينار فيقسم بينهم ، يكون لصاحب
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 446
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٦