قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : إذا أخرج سد الرحى في أرض / جاره على أن يطحن له أياماً معلومةً من كل شهر فإن سمى لذلك عدداً من سنين أو شهور أو سمى ما يطحن كل شهر فذلك جائز ، فإن بطلت الرحى فأحب إعادة السد كما كان وإعادة الرحى فذلك له بما أعطى صاحبه من الثمن الذي وصفتُ ، وإن كان بقي عليه منه شيءٌ أتمه له وإن لم يرد إعادته أصلاً كان موضعُ السد من أرض الآذن راجعاً إليه ولم يكن للآخر أبداً ، لأنه لم يكن على وجه البيع بل على وجه الارتقاق وجاز فيه الثمن استحساناً إذ هو ثمن غير مجهول . وإن كان بطلان السد وترك العامل إعادة عمله قبل استيفاء ذلك الطحين سقط عنه ما بقي عليه ولم يحملا محمل المبايعة .
وأما إن عامله على طحين مجهول مثل أن يقول أطحن لك ما شئت وشبه هذا فيُحمَلان محمل البيع الفاسد فيُفسخُ قبل العمل ويُرد إلى قيمته إذا فات بالعمل ، وقال مطرف [ موضع السد للمأذون له أبداً وحمله محمل البيع ، قال : وعليه إتمامُ ما بقي من الطحين ] ( 1 ) قال أصبغ مثله ، وقول ابن الماجشون أحب إلي .
قال مطرف وابن الماجشون في قوم لهم مخاضة فأراد رجل إنشاء رحىً تحتها فيشترطون عليه إن متى ما أفسدت رحاه مخاضتهم فعمله مقلوع عليهم هل يجوز [ له ] ( 2 ) بيع رحاه هذه على هذا الشرط فقالا : جائز إذا كان يوم بيعها لا يضر بتلك المخاضة [ سواء اشترطوا ذلك عليه أو لم يشترطوا لأن المخاضة ] ( 3 ) طريق المسلمين وهي لو أفسدت المخاضة ثم رضي القوم بإقرار عمله لم يقر ولأنزل عمله عن المخاضة [ لأنها لجميع المسلمين فالبيع جائز ومتى ما تغيرت عن المخاضة ] ( 4 )
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .
( 2 ) كلمة له انفردت بها ب .
( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب .
( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ومن ص وانفردت به ب .