في الوصي هل ينتفع بمال اليتيم
أو يأكل منه هو والأب من مال ابنه ؟
أو يتسلف الوصي أو يعتق أو يتصدق
أو يخالطه في طعامه أو يشتري من متاعه
أو يعمل بماله قراضاً أو يزوجُه لابنته ؟
من المجموعة قال ابن وهب قال مالك : أكره للوصي أن يأكل من مال اليتامى إلا أن يصيب من اللبن والتمر والعنب ويأخذ بحديث ابن عباس وقاله لي الليث .
ومن كتاب ابن المواز / قال مالك : لا يأكل من مال اليتيم وقد قيل إلا أن يكون به وبماله مشغولاً فليأكل منه بقدر عمله إن كان محتاجاً وإن يستعفف فهو خير له .
قال فيه وفي العتبية ( 1 ) والمجموعة : ولا أعلم أنه يجوز له أكل شيءٍ من ماله إلا اللبن إن كان في غير سوق يباع فيه ولا ثمن له هنالك . قال في المجموعة : وما علمتُ من أرخص في غير ذلك . قال فيه وفي غيره : ولا أحب له أن يركب له دابةً ولا يتسلف ماله .
قال في العتبية ( 2 ) : ولا بأس أن يأكل الرجل من الضيعة لابنه الصغير ينزل بها ورثها عن أمه . قال في كتاب ابن المواز : للأب أن يأكل من مال ولده قدر ما يحكم له به وليس كالوصي .
ومن العتبية ( 3 ) روى أشهب عن مالك : في ولي اليتيم يسأله السائل فيعطيه الشيء من ماله أو من زرع اليتيم ؟ قال : أرجو ألا يكون به بأسٌ يرجو بركة ذلك لليتيم .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 12 : 456 .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 12 : 480 .
( 3 ) البيان والتحصيل ، 10 : 411 - 412 .