المائة التي أخذوا من الشاهدين عليهما ، إذ لا ميراث لهما على شهادة الآخرين ، ويغرم الغريم الأول المائة التي أخذها فدفعها لصاحب الوديعة .
فإن رجع بعد ذلك الشاهدان الآخران ، وأقرا بالزور ، فليغرما مائتي دينار : مائة للورثة التي بشهادتهما ردها الورثة على الشاهدين ، ومائة دينار للغريم الأول التي أخذها منه مدعي الوديعة ، لأن بشهادتهما أخرجا من الورثة مائة ، ومن الغريم الأول مائة لمدعي الوديعة ، ثم رجع إلى المسألة الأولى : مسألة الغريمين فقال : وقد استودعها الميت لغيره ، فقال : فإن لم يرجع شاهدا الغريم الثاني وقد رد الورثة بشهادتهما المائة على شاهدي الأول الراجعين ، وأخذ الغريم الثاني من الأول نصف المائة التي بيده ، وأخذ من الشاهدين الأولين خمسين عوض الخمسين الباقية بيد الغريم الأول ، ثم طرأ غريم ثالث فاستحق مائة أخرى على الميت بشاهدين ، فإنه يأخذ هذا الثالث من الغريم الأول الذي بيده خمسون دينارا ثلث الخمسين ، ومن الغريم الثاني الخمسين التي صارت له من مائة / الميت بعينها حتى تكون تلك المائة بعينها بينهم أثلاثا لكل واحد ثلثها فبقي بيد الغريم خمسون التي أخذها سين ( كذا ) التي صارت له من مائة / الميت بعينها حتى تكون تلك المائة بعينها بينهم أثلاثا لكل واحد ثلثها ، فبقي بيد الغريم خمسون التي أخذها من شاهدي الغريم الأول حين رجعا ، فيرد على الراجعين منه سدس مائة ، لأنهما لم يتلفا عليه التي بشهادتهما إلا ما أخذ الغريم الأول ، وهو ثلث المائة فقط ، فيكون هذا الثلث المائة من مال الشاهدين بين الفرعين : الثالث والثاني نصفين ، وتكون مائة الميت بين الثلاثة أثلاثا . [ 8 / 452 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 452
مساهمون: محمد حجي
ص٤٥٢