الشاهدين عدلا تقبل تزكيته ، فلم لا يقضى بالحق به ويصاحبه دون يمين الطالب ؟ ] وإن شهد الشاهدان على حقين مختلفين وزكى أحدهما الآخر ، قال : لا تجوز تزكية بعضهم بعضا . قال : ولو زكى هذا واحد ورجل آخر معه ، وزكى الشاهد الآخر ورجل آخر معه : الشاهد الذي زكاه أولا ، قال : فشهادتهم جائزة ، قال : ويخلف مع شاهده ويستحق ، كمن أقام شاهدا في حق فليحلف معه .
قال ابن الماجشون في المجموعة وكتاب بن المواز : فإذا شهد رجلان في حق ، وعدلا رجلا يشهد في ذلك الحق ، فتزكيتهما إياه جائزة قال : وإن شهدا على شهادة رجل في حق وعدلاه بتعديل له ، وقد قال أشهب : إن عدل أحدهما فذاك جائز ، وقاله سحنون في المجموعة ، قال ابن المواز : قال أصبغ بعد أن يعرف أنه هو بعينه ليلا يتسمى باسم من يعدل .
ومن العتبية : قال سحنون : ويجوز لمن شهدا للرجل في حق بأن يجرحا من شهد عليه في ذلك الحق .
ومن كتاب ابن سحنون عن ابنه - وهو لعبد الملك - : وإذا نقلا عن شاهد ، وعدلا شاهدا معه في ذلك الحق ، فذلك جائز ، وإذا شهد على شهادة رجل هو ورجل ، فلا يعدل من ينقل معه عن الرجل .
في التجريح ووجوهه
وهل يكشف المجرحون للشاهد بماذا جرحوه ؟
وهل يمكن تجريح المبرز أو يجرح من هو دونه ؟
من العتبية والمجموعة : قال أشهب عن مالك في البينة تعدل عند الحاكم ، أيقول للمطلوب : دونك فجرح ؟ قال : لا يفعل ، وفي ذلك توهين للشهادة ، [ 8 / 285 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 285
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨٥