ومن كتاب آخر قال سحنون فيمن باع سلعة بثلاثين دينارًا من ثلاثة رجال ، وقبض منهم الثمن ، فأخلطه ، فوجد أحدًا وعشرين رديئة ، قال : رجع عليهم البائع بثلاثة دنانير ، من كل واحد دينار ، ويحلفوا في الباقي ، فمن حلف برئ ، ومن نكل أبدل له تسعة ، وإن حلفوا كلهم لزمت البائع ، إلا الثلاثة دنانير التي أبدلوا له .
ولو أن لرجل على رجلين ثلاثين دينارًا من بيع أو قرض ، على هذا عشرة ، وعلى الآخر عشرون ، فقبضها منهما ، فأخلطها ، ثم وجد أحدًا وعشرين رديئة ، وتسعة جيادًا ، فادعياها جميعًا الدافعان ، فليحلف كل واحد منهما أنهما من عنده ، فإن حلفا رفع القابض على صاحب العشرة ببدل دينار ، وعلى صاحب العشرين ببدل أحد عشر .
ولو باع سلعة بثلاثة دنانير من ثلاث رجال ، وأخذ من كل واحد دينارًا ، وخلطها ، ثم وجد دينارين رديئين ، فليحلف كل واحد منهما أن الباقي ديناره ويبرآ ، ويلزم البائع ، ولو باع منهم ثلاث سلع ، سلعة من كل واحد بدرهمين ، وقبض الدراهم وأخلطها ، فظهر منها قبل اختراقهم أربعة رديئة ، وادعى كل واحد أن الدرهمين الجيدين له ، وهو لا يعرف لمن هي ، فليس له عليهم رجوع ، يريد : ويحلفوا ، قال : ولو وجد خمسة رديئة ، رجع على كل واحد بدرهم ؛ لأن كل واحد يقول : الجيد لي ، وتكون مصيبة درهمين منه .
[ 6 / 429 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 429
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢٩