في الرجلين يتفقان فيما يشتريان قبل الشراء
أن يأخذ كل واحد من الصفقة شيئًا بعينه
من العتبية ، روى سحنون عن أشهب في رجلين اشتريا ثوبين من رجل ، ثوب خز وثوب مروي بمائة دينار ، وتراوضا قبل الشراء أن يأخذ هذا الخز بحصته ، وهذا المروي بحصته ، قال : المراوضة قبل ذلك باطل ، ولكل واحد نصف كل ثوب . وذكر مسألة الأرض يشتريانها ، وهي بين حائطيها ، على أن يأخذ كل واحد منهما نصيبه مما يليه ، والأرض مختلفة . قال ابن كنانة : لا يجوز ؛ لأن كل واحد منهما قد يقل ما يصيبه ويكثر .
[ 6 / 407 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 407
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠٧