قال ابن حبيب : وحبل حبلة : بيع نتاج نتاج الناقة كما قال عن مالك . وقال مالك في الموطأ : كان يباع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة .
قال ابن القاسم : فهو أجل مجهول بيع إليه الجزور . وجعل ذلك أبو الفرج البغدادي حجة في النهي عن البيع إلى أجل مجهول . وروى ابن وهب عن مالك مثل ما ذكر ابن حبيب .
قال ابن حبيب : ومن الغرر ما نهى عنه عليه السلام من بيع الحصاة . كان في الجاهلية تكون حصاة بيد البائع فيقول : إذا سقطت الحصاة وجب البيع بيني وبينك .
ومن العتبية : أشهب عن مالك : وأكره بيع المقاومة بالحصاة ، وأستخف بيع المقاومة بالسرار .
قال ابن حبيب : ومن الغرر ما نهي عنه من بيع العربان في البيع والكراء ، ويقول : إن تم العقد فهو من الثمن ، وإلا كان ذلك باطلاً ولا بأس بالعربان في غير هذا الشرط . قال : ومعنى العربان أول الشيء وعنفوانه .
[ 6 / 150 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 150
مساهمون: محمد حجي
ص١٥٠