وروى عنه ابن نافع : إذا كان لكل واحد منهما على صاحبه ذهب ، والأجل مختلف ، فلا يتقاصا حتى يحلا ، قيل : فإن اتفق أجلاهما ، فسكت . قال ابن نافع : لا يعجبني .
تم الكتاب بحمد الله وعونه
يتلوه في الجزء الثامن بعون الله وتأييده وتوفيقه
الجزء الثالث مما يحل ويحرم من البيوع
أوله : أبواب البيوع الفاسدة
[ 6 / 148 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 148
مساهمون: محمد حجي
ص١٤٨