تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
غيرة أو باللة عز وجل ، قال في باب آخر قال : تلزمة المائة ويحلف في العبد ما أراد بة إلا اليمين بالعتق ثم لا يعتق في إجماعهم وإنما أقر بيمين وهو أعلم بنيتة إن كانت المائة علية فلا حنث علية . قال ابن المواز وابن عبد الحكم : ولو أنة قال بعد ذلك أنكر المائة لزمتة المائة . وعتق العبد ، وإن ثبت على إقرارة دفع المائة ولا شئ علية / في العبد ، قالا : وإن 82 / ظ قال لفلان على مائة درهم أو على عمرة أو حجة أو عتق رقبة فليس هذا إقرار منة فالمال لفلان إذا حلف . قال ابن سحنون : وإن قال : لفلان على مائة درهم أو على حجة فالمال يلزمة وإن لم يرد إيجاب الحجة فلا شئ علية . قال سحنون : وإن قال : لفلان على ما ئة أو عبدي حر لزمتة المائة وحلف في العبد ما أراد عتقا ، وإن قال : على مائة بل على حجة لزمتة المائة والحجة ، وقال غيرنا فيمن قال لفلان على مائة أو عبدي حر أنة لا يلزمة شئ من ذلك . وإن قال : على ألف درهم فإن جاز إقرارى وإلا فلفلان على ألف درهم فإن الإقرار الأول جائز وأما الثاني فحظر لا يلزم . وإن قال ابتعت هذا العبد من فلان بألف درهم وإلا فلفلان على خمسمائة فإن صدق البائع جاز البيع ولا يلزمة الخمسمائة صدقة البائع أو جحدة ، لأنها خطر ويجاب رب العبد ما ادعاة منة ، وهذا في إجماعنا . وإن قال : لفلان على ألف درهم وإلا فلفلان مائة دينار لزمة الألف ويحلف في المائة دينار ما هي علية للآخر ويبرأ فإن نكل حلف الآخر وأخذها . وقال غيرنا : لا يلزمة من هذا الواحد منها شئ وإن قال : أعتقت عبدي هذا وإلا فعبدى الآخر حر لم يلزمة العتق إلا في الأول في إجماعنا . ولو قال : أعتقت هذا وإلا فقد أعتقت هذا فالأول حر ويحلف في الثاني ما اعتقة . وفى باب من أقر لأحد رجلين بالشك مسائل من مسائل هذا الباب . [ 9 / 245 ]