ولو أقر في الدنانير والدراهم والفلوس أخذتها منة عارية وقال ربها غصبتنيها فالمقر بالعارية ضامن لأن العين لا تكون عارية وكذلك كل مالا يعرف بعينة من طعام أو إدام مما يوزن أو يكال لأن الانتفاع بة بإتلافة فإنما العارية في هذا سلف يضمنة إن تجر فية وهو إلى أجلة الذي أعارة ألية وليس أخذة قبل الأجل . وإن قال : هذا الطعام عارية عندي فهو قرض يلزمة . وإن قال : هذة الدراهم عندي عارية من قبل فلان فهو إقرار لة بها عندنا وعند أهل العراق . ومن كتاب ابن عبد الحكم : وإذا قال أعرتني هذا الطعام فهو قرض يلزمة وقولة : أعرتني بطيخا أو غيرة من الفواكة التي لا ينتفع بها إلا للأكل فهو قرض وإن حبسة حتى يتغير ضمنة وكذلك عارية البيض هو قرض يرد مثلة إن وجد وإلا فقيمة بيض دجاج ونحوة وبيض الحيتان وأما بيض النعام فبخلاف ذلك وهو مما يعار وتعلقة النساء يتجملن بة وإن لم يكن صحيحا عمل منة / أقداح . 77 / ووإن قال : أرتنى هذا اللجام الكافور أو المسك أو العنبر مما يعلم أنة ينتفع برائحتة فأقام عندة وتغير للقدم فليردة ولا شئ علية . وكذلك الثوب يعيرة إياة ليلبس فيجلس لطول المدة فلا شئ علية وإن تخرق لغير اللبس لشئ علق بة فهو ضامن لة . وإن قال أعرتني هذة الدار فقال ربها بعتها منك أو قال قد اشتريتها منك فقال ربها بل أعرتك إياها فالقول قول من قال عارية مع يمينة وإن كان ثوبا فلبسة فنقصة ذلك فعلية ما نقصة . ومن كتاب ابن سحنون : وإن قال دفعت إلى ألف درهم وديعة فضاعت وقال للطالب بل غصبتني إياها فالمطلوب مصدق ويحلف في إجماعهم . وكذلك إن قال : أخذها منك وديعة فضاعت وقال ربها غصبتنيها فلا يضمن إن لم يقر بحركتها .
[ 9 / 236 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 236
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٦