تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وإن قال بعد إقرارة قضيتها إياة ولم يقل قبل الإقرار قبلت منة البينة بالقضاء ، والإقرار بهذا عند القاضي وعند غيرة سواء . وإن أقر أن هذا العبد لفلان وقال اشترية منة بكذا كلاما متصلا ونقدتة الثمن قبلت منة البينة بالشراء أو الدفع ، وأجزت ذلك ، وكذلك في الدار والدابة إذا قال اشتريها منة أو وهبها لي وجاء بالبينة فإني أقبلها منة . ولو أقر لة بعبد ثم قال بعد ذلك اشترية منة قبل إقرارى وأقام البينة فلا أقبلها منة لأنة أكذبها إلا أكذبها إلا أن يشهدوا أنة اشتراة منة بعد الإقرار فأقبل ذلك وكذلك في الهبة والصدقة يدعيها في الأرض والدابة وجميع العروض . وإن قال : هذا العبد الذي في يدي عبد فلان اشترية منة بمائة دينار ونقدتة الثمن ثم قال بعد ذلك اشترية من فلان آخر بخمسين دينارا ونقدتة وأقام البينة على ذلك كلة فذلك جائز ويلزمة الثمنان لكل واحد ما أقر لة بة ، وكذلك إن أقام البينة على الأول ولم تقم بينة على الآخر وصدقة الآخر وإن لم تقم بينة على ذلك كلة فالعبد للأول / إن جحد البيع وللثاني على المقر قيمة العبد إن جحد البيع 73 / ووإن أقر أنة أخذ منة خمسين دينارا وكذلك الدابة والأرض والثوب ، وإن أقر أنة غصب فلانا ثوبا وردة ألية بكلام متصل لم يصدق في الرد وعلية البينة وإلا ضمن الثوب . ولو قال : اودعنى مائة درهم فرددتها ألية فهو مصدق وإنما لا يصدق بالرد بما كان في الذمم . ولو قال : أودعنى ألف درهم ثم قال بعد ذلك لم أقبضها منة فإنة يضمنها وهذا جحد ، وإن قال : أقرضني ألف درهم ثم قال بعد ذلك لم أقبضها منة وقال الطالب بل دفعتها ألية ، فذلك يلزمة وكذلك قولة أعطيتني . وأما لو وصل كلامة بقولة لم تدفعها إلى لم يلزمة شئ وكذلك قولة اسلفتنى أمس ألف درهم فلم تدفعها إلى لم يلزمة شئ وكذلك قولة أسلفتنى أمس ألف درهم فلم تدفعها إلى فهو مصدق مع يمينة . [ 9 / 229 ]