تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
يقل من الدراهم سئل من أيهما هي وقبل قوله ويحلف ، وإن مات ولم يبين ، وقال المقر لهما لا علم لنا بها جعلت من الآخرة كان ذلك لرجل أو لرجلين . قال ابن سحنون : وإن أقر لرجل بألف درهم ومائة دينار إلا درهما بالاستثناء جاز في إجماعهم ، قال بعضهم ويكون الاستثناء من الدراهم ، وقال آخرون من المائتي درهم ، وإن قال له علي كر حنطة ودرهم إلا قفيز حنطة جاز استثناؤه من الأول إن استثني منه ، ويكون كمن سكت ثم استثني ، وإن استثني من إقراره للآخر أجزنا ذلك وإن أبهم الاستثناء جعلناه من الآخر وأجزناه ، وإن أقر بألف درهم إلا مائة وخمسين ودي تسعمائة وحلف في الخمسين فإن نكل حلف الطالب أن استثناءه المائة باطل وأخذ تسعمائة وخمسين فإن نكل أخذ تسعمائة . وقال ابن عبد الحكم : إذا أقر بمائة درهم إلا عشرة أو عشرين لزمه ثمانون . قال ابن سحنون : وإن أقر بألف درهم إلا مائتي درهم وعشرة دنانير إلا قيراطا فإن المائتي درهم والعشرة دنانير إلا قيراطا كلاهما استثناء من الألف في قول سحنون وأهل العراق ، وإن أقر بألف درهم ومائة دينار إلا مائة درهم وعشرة دنانير فاستثناؤه جائز وعليه تسعمائة درهم وتسعون دينارا عند بعض أصحابنا وأهل العراق . وقال آخرون : إن المائة درهم والعشرة دنانير تحط من المالين . وقال ابن عبد الحكم بالقول الأول . قال ابن سحنون : وإن أقر بألف درهم ومائة دينار إلا ألف درهم فقيل استثناؤه باطل كمن استثني جميع أحد النوعين ، وقيل : يجوز استثناؤه ويحط الألف درهم من المالين فلا تلزمه إلا مائة دينار . وإن أقر بكر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير فاستثناؤه بالحنطة باطل وفي الشعير جائز ، وفي القول الآخر : استثناؤه جائز كله ويحط من جميع كر حنطة وقفيز شعير فيصير عليه / كر شعير إلا قفيز شعير . [ 9 / 207 ]