علي مائة درهم إلا درهما أو إلا عشرة دنانير أو قال نقصان درهم فهو كما قال ، وإن قال له علي ألف درهم إلا دينارا طرح من الألف قيمة الدينار في إجماعنا .
وكذلك ألف دينار إلا ألف درهم يحط من الدنانير قيمة ألف درهم . ومثله من أول الباب في كتاب ابن عبد الحكم .
قال ابن سحنون : وإذا استثني من الدراهم ما يغترق ما أقر به من الدنانير فاستثناؤه باطل ، وإن قال له علي كر حنطة إلا درهما فقيل استثناؤه باطل ويلزمه الكر بخلاف الاستثناء من نوع واحد ، وقيا يلزمه علي ما أقر به كإقرار درهم إلا دينارا وكذلك دينار إلا فلساً فهو كما أقر به .
قال ابن المواز : إذا أقر بمائة درهم إلا دينارا أو إلا إردب حنطة نزع من المائة قيمة الدينار أو قيمة الأردب حنطة وودي ما بقي . قال ابن سحنون : وإن أقر بمائة درهم إلا ثوبا مرويا أو إلا شاة أو دابة فقيل استثناؤه باطل ويلزمه الدرهم ، والقول / الآخر أن استثناءه جائز ، ويقال للمقر صف الثوب أو الدابة أو الشاة أو العرض فتطرح تلك القيمة من الدراهم ويغرم ما بقي فإن اغترق ذلك ما أقر به بطل استثناؤه ولزمه ما أقر به .
قال محمد بن عبد الحكم : وهو مصدق في قيمة الثوب مع يمينه ، ولو قال له علي مائة درهم إلا ثوبا شطويا يسوي خمسين كان مقرا بخمسين وإذا لم يصفه يريد ولم يذكر له قيمة قيل له صفه وقيمته وهو مصدق مع يمينه .
وقال النعمان : إن استثني ثوبا من دراهم فذلك باطل ، وإذا استثني دينارا جاز استثناؤه ولا فرق بينهما .
قال ابن سحنون : وإن قال لزيد علي ألف درهم ولعمرو علي مائة دينار إلا درهما من الألف فاستثناؤه باطل لأنه غير متصل بما استثني منه وكأنه استثني بعد سكات ، وإن قال له علي ألف درهم ولفلان مائة دينار إلا عشرة دراهم فها هنا تكون العشرة مستثناه من الدنانير .
وقال ابن عبد الحكم : إن قال إلا عشرة دراهم من الدراهم قيل له وإن لم
[ 9 / 206 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 206
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠٦