تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
كانت مائة دينار بعينها أتبقي له ؟ [ فقال : المائة دينار للأول ثم إن عرف لمن القمح أو الشعير من الباقين قبل قوله فإن أنكر قوله وحلف ما لهما عليه شئ فلهما الأق من الشعير أو القمح يكون بينهما ، وكذلك لو قال علي لفلان ثوب يسوي [ دينارين أو لفلان ثوب يسوي ] ( 1 ) / ديناراً ثم أنكر قوله وحلف فلهما دينار واحد إن طلباه كما لو قال لرجل له هذا الثوب الجيد أو هذا الدنئ ثم حلف فإنما له أدناهما أو قيمته ( 2 ) . قال ابن سحنون : وقال غيرنا : الدنانير للأول ولا شئ للثاني والثالث . قال ابن المواز : ولو قال أحد هذين الرجلين دفع إلي مائة دينار سلفا أو قال وديعة أو مضارية لا أعرف أيهما هو وادعي كل واحد منهما أنه هو ، قال : فإن كان المقر معدما لا يقدر علي أكثر من المائة أو يملك أكثر منها إلا أن الطلب [ 9 / 162 ]
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ، مثبت من النسخ الأخري . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .