تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
باب في عدة النكاح الفاسد وذكر امرأة الصبي والخصي من كتاب ابن المواز : وعدة النكاح الفاسد في الحرة والأمة كالنكاح الصحيح إلا في الوفاة فإنه لا يختلف فيما كان يفسخ قبل البناء ، فعدتها أربعة أشهر في الحرة إذا مات قبل الفسخ بنى أو لم يبن ، وما يفسخ بعد البناء ، فلا عدة وفاة فيه ، وإن بنى ، فقيه ثلاث حيض . قاله أشهب وأصبغ . وإليه رجع ابن القاسم . قال أصبغ وغيره : هذا خطأ . قال محمد : يعني ، شيئا ذكر عن ابن القاسم ، فيمن نكح في العدة ، ثم مات أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا . قال محمد : ولعله إنما تزوجها في عدة منه . وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن نكح في المرض ، وبنى فيه ، ثم مات ، أن عليها أربعة أشهر وعشرا . وقال ابن سحنون عن أبيه : قال مالك في امرأة المرتد : إنها تعتد من يوم ردته عدة المطلقة ولا ميراث بينهما في العدة ، وإن حبس حتى تنقضي عدتها ، فقد بانت منه . في الدعوى في انقضاء العدة من كتاب ابن المواز : وإذا قالت المعتدة : قد انقضت عدتي . قبل قولها فيما لا يستنكر . وإن قالت : حضت في شهر ثلاث / حيض لم تصدق . وقد قيل : تصدق في الشهر . وليس بشيء . وروى ابن وهب عن مالك قال : يسأل النساء عن ذلك فإن صدقنها حلت . وروى عنه أشهب في امرأة قالت : قد انقضت عدتي في أربعين يوما . قال : قد أتت عظيما ، وما أرى هذا يجوز لها . قيل : إن النساء يحضن إلى ذلك في هذه المدة ؟ قال : لا ، قد جعل الله سبحانه بدل كل قرء شهرا . قيل : فإن كان ذلك معروفا عندهن ؟ قال : إن كان معروفا [ 5 / 41 ]