لها ولا لعان فيه ، قال محمد : لا تحرم عليه لأن اللعان كان لغير زوجه ، وقاله عبد الملك ، وإذا وضعت لأقل من / ستة أشهر من النكاح فلا لعان فيه ، وهو زني ولا صداق لها .
قال ابن القاسم وابن وهب : وإن قال الزوج عقدت منذ خمسة أشهر وقالت هي منذ أكثر من ستة أشهر وجاء حمل فلابد من اللعان ، وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية يريد : ولم يطأ .
في اللعان بعد الطلاق
وفي الحمل يظهر بعد طلاق أو وفاة
من كتاب ابن المواز : قال : ولا لعان بعد طلاق بائن إلا في نفي حمل .
ولو قال في العدة من طلاق بائن رأيتها تزني فأراد أن ينفي ما يتقى من حمل ، فهذا يلاعن ، وإن لم يدع فيه استبراء ، فإما إن لم يذكر رؤية ونفى الحمل ، فإن ادعى الاستبراء هاهنا لاعن ، ثم تلتعن هي أيضا ، فإن تكلت رجمت .
قال ابن سحنون عن أبيه في الذي طلق امرأته البتة ، ثم قال في العدة : رأيتها تزني فقال ابن القاسم ، وروى مثله ابن وهب : إنه يلتعن ، فإن مات يريد بعد لعانه قيل لها إلتعني ، قال ابن القاسم : وعدتها ثلاث حيض ، ولا تنقل ؛ وقال المغيرة : لا يحد ولا يلاعن ، وسحنون يميل إلى هذا .
قال ابن المواز : وإذا قذفها في العدة حد ، ولم يلاعن .
قال سحنون في حر تحته أمة فابتاعها ثم ظهر بها حمل فتنكره ، أيلاعن ؟ قال : إن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم الشراء وقد أصابها بعد الشراء ، فاللعان بينهما ، لأنه زوج ، وإن وضعته لستة أشهر من بعد الشراء والوطء لحق به لأنه إنما يشبه أن يكون من وطئه ، إذا كان زوجا وذلك لخمس سنين فأدني ، فاللعان / بينهما والله أعلم . [ 5 / 337 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 337
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٧