حتى تصل إليه العارية ، وإن كانت يمينه مسجلة ، فيأخذ العارية ، يحنث . والله أعلم .
ومن العتبية روى يحيى بن يحيى فيمن حلف فقال : أنت طالق ، لئن سألتني الطلاق لأطلقنك . فسألته ، وقال : أمرك بيدك فقضت بالطلاق أو تركته أنه ذلك لا يجزئه من يمينه . وقال سحنون : إن طلقت نفسها ، بر ، وإن لم تطلق نفسها ، حنث . وعمن تعلق برجل ليبيت عنده ، فحلف بالطلاق إن بات إلا في بيته ، فحال بينه وبين ذلك شيء ، أو وال جائر ، قال : إن لم يكن استثنى ذلك ولا نوى ، فهو حانث . وروى ابن القاسم ، عن مالك ، قال : ينهي الناس السلطان عن الحلف بالطلاق ، فإن لم ينتهوا ، فليضربهم .
تم كتاب طلاق السنة من كتاب النوارد بحمد الله وعونه
يتلوه في الجزء السابع إن شاء الله
كتاب الشروط والتمليك في النكاح [ 5 / 178 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 178
مساهمون: محمد حجي
ص١٧٨