. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= 2045 في الأشربة : باب نهي الآكل مع الجماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه ، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 5 / 326 ، والبيهقي 7 / 281 من طرق عن شعبة ، به .
وأخرجه أحمد 2 / 60 ، والبخاري 2489 ، ومسلم 2045151 ، والترمذي 1814 ، والنسائي في " الكبرى " ، وابن ماجة 3331 باب الأطعمة : باب انهي عن قران التمر ، والبغوي 2891 من طرق عن سفيان ، عن جبلة بن سحيم ، به .
وأخرجه أحمد 2 / 7 ، وابن أبيشيبة 8 / 305 - 306 ، وأبو داود 3834 في الأطعمة : باب الإقران في التمر عند الأكل ، من طريق محمد بن فضيل ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن جبلة بن سحيم ، به .
جاء في بعض الروايات عن أحمد والبخاري ومسلم " قال شعبة : لا أرى هذه الكلمة في الاستئذان إلا من كلام ابن عمر " .
قال الحافظ في " الفتح " 9 / 570 - 571 تعليقا على هذه المقولة : والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا ، فأكثرهم رواه عنه مدرجا ، وطائفة منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة . . فلما اختلفوا على شعبة ، وتعارض جزمه وتردده ، وكان الذين رووا عنه التردد أكثر . نظرنا فيمن رواه غيره من التابعين ، فرأيناه قد ورد عن سفيان الثوري وأبي إسحاقتحرف في المطبوع إلى : ابن إسحاق الشيباني ومسعر وزيد بن أبي أنيسة .
فأما رواية الثوري فلفظها " نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه " ، وهذا ظاهر الرفع مع احتمال الإدراج .
وأما رواية الشيباني فأخرجها أحمد وأبو داود بلفظ " نهى عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك " ، والقول فيه كالقول في رواية الثوري .
قلت : أخرجه الخطيب في " تاريخه " 7 / 180 من طريق رحمة بن مصعب ، عن الشيباني ، عن جبلة بن سحيم ، عن ابن عمر قال : قال =