تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستذكار — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وقال مجاهد وبن جُرَيْجٍ إِلَّا لِيَعْرِفُونِي وَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ هِيَ آيَةٌ عَظِيمَةٌ عَامَّةٌ فِي الْمَنْطِقِ خَاصَّةٌ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ خَاصَّةٌ يَعْنِي أَنَّهُ خَلَقَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُؤْمِنِينَ لِعِبَادَتِهِ قَالَ وَالدَّلِيلُ عَلَى خُصُوصِهَا قَوْلُهُ ( وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ) الْإِنْسَانِ 30 فَلَنْ يَكُونَ بِخَلْقِهِ مَشِيئَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَمِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ مِنَ النَّظْمِ فِي قِدَمِ الْعَمَلِ وَأَنَّ مَا يَكُونُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَقَدْ سَبَقَ الْعِلْمُ بِهِ وَجَفَّ الْقَلَمُ بِهِ وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا يَشَاءُ لَا شَاءَ غَيْرُهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَوَيْنَاهُ مِنْ طُرُقٍ عَنِ الْمُزَنِيِّ وَعَنِ الرَّبِيعِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ ( فَمَا شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَأْ . . . وَمَا شِئْتُ وَإِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ ) ( خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ . . . وَفِي الْعِلْمِ يَجْرِي الْفَتَى وَالْمُسِنْ ) ( عَلَى ذَا مَنَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ . . . وَهَذَا أَعَنْتَ وَذَا لَمْ تُعِنْ ) ( فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ . . . وَمِنْهُمْ قَبِيحٌ وَمِنْهُمْ حَسَنْ ) ( وَمِنْهُمْ فَقِيرٌ وَمِنْهُمْ غَنِيٌّ . . . وَكُلٌّ بِأَعْمَالِهِ مُرْتَهَنْ ) قَالَ أَبُو عُمَرَ كُلُّ مَا فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ مُعْتَقَدُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَمَذْهَبُهُمْ فِي الْقَدَرِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَهُوَ أَصْلُ مَا يَبْنُونَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ 1659 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أمرين لن تضلوا ما مسكتم بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنَدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ خَلَّفْتُ فِيكُمُ اثْنَتَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي قَالَ أَبُو عُمَرَ الْهَدْيُ كُلُّ الْهَدْيِ فِي اتِّبَاعِ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهي