تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستذكار — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
وَقَالَ زُفَرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فَعَلَى السَّيِّدِ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ ثانية وثالثة ولو قَتَلَتْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً خَطَأً فَعَلَى الْمَوْلَى لِوَرَثَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْقِيمَةُ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ يَشْتَرِكُونَ فِيهَا وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الْمَوْلَى الْقِيمَةُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِنْ جَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَعَلَى سَيِّدِهَا قِيمَتُهَا إِنْ بَلَغَتْهَا جِنَايَتُهَا