تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستذكار — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْبَعِيرَ فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ دِيَةَ الرَّجُلِ وَضَمَّنَ الرَّجُلَ دِيَةَ الْبَعِيرِ وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ يَغْرَمُ قَاتِلُ الْبَهِيمَةِ وَلَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا مَا قَتَلَتْ رَوَى بن مهدي عن زمعة بن صالح عن بن طاوس عن أبيه قال اقتلو الْفَحْلَ إِذَا عَدَا عَلَيْكُمْ وَلَا غُرْمَ عَلَيْكُمْ وبن عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ غُلَامًا مِنْ قَوْمِهِ أَدْخَلَ بُخْتِيَّةً لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي دَارِهِ فَتَخَبَّطَتْهُ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَبُوهُ بِالسَّيْفِ فَعَقَرَهَا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَأَهْدَرَ دَمَ الْغُلَامِ وَضَمَّنَ أَبَاهُ ثَمَنَ الْبُخْتِيَّةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَلْقَى الْبَهِيمَةَ فَيَخَافُهَا عَنْ نَفْسِهِ قَالَ يَقْتُلُهَا وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِلضَّمَانِ بِأَنْ قَالَ الضَّرُورَةُ إِلَى مَالِ الْغَيْرِ لَا تُسْقِطُ الضَّمَانَ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْجَمَلِ أَنَّ الْقَاتِلَ يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ لِقَتْلِهِ وَلَوْ قَتَلَ الْجَمَلَ الرَّجُلُ كَانَ هَدَرًا بِحُرْمَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ كَهِيَ قَبْلَهُ ( 30 - بَابُ الْقَضَاءِ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالَ ) 1435 - قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْبًا يَصْبُغُهُ فَصَبَغَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لَمْ آمُرْكَ بِهَذَا الصِّبْغِ وَقَالَ الْغَسَّالُ بَلْ أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذَلِكَ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لَا يَسْتَعْمِلُونَ فِي مِثْلِهِ فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ حَلَفَ الصَّبَّاغُ قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمِثْلِهَا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ كَقَوْلِ مَالِكٍ ( الْقَوْلُ قَوْلُ العمال ) ومنهم من قال قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا مَعْرِفَةُ الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ أَبَدًا عِنْدَ جَمِيعِهِمْ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَمَنْ جَعَلَ رَبَّ الثَّوْبِ مُدَّعِيًا فَلِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَذِنَ لِلصَّبَّاغِ فِي صَبْغِ الثَّوْبِ ثُمَّ