قَالُوا وَبَيْعُ مَا عَلَى الْمُسْتَثْنَى كَبَيْعِ الصُّبْرَةِ الَّتِي لَا يُعْلَمُ مَبْلَغُ كَيْلِهَا
قَالُوا وَاسْتِثْنَاءُ الْقَلِيلِ مِنَ الْكَثِيرِ هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ وَبِهِ وَرَدَ الْقُرْآنُ وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ الْكَثِيرِ فَلَا
فَهَذَا عِنْدَهُمْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنْيَا
وَاسْتَغْنَوْا بِمَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ عَنْ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَبِمَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ أن بن سِيرِينَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِيَ كِرَاءً أَوْ كِرَاءَيْنِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عن الثني فَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ قَالَا حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بن عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثني ( مُخْتَصَرًا )
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الثُّنْيَا ( مُخْتَصَرًا )
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حدثني بن عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَبِيعُ ثَمَرَةَ أَرْضِي وَأَسْتَثْنِي مِنْهَا قَالَ لَا تَسْتَثْنِ إِلَّا شجرا معلوما
قال أخبرنا عياد بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ شيئا من النخيل بِكَيْلٍ
قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ ثَمَرَ أَرْضِهِ ويستثني الكرء والكرئين كان لا يعجبه إلا أَنْ يُعَلِّمَ نَخْلًا
قَالَ حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ كَيْلًا أَوْ سُلَالًا أَوْ كِرَارًا
( 12 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الثَّمَرِ )
1271 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
الاستذكار — صفحة 324
مساهمون: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )
ص٣٢٤