وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ
وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ شُرَيْحٌ وَطَاوُسٌ
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ بِظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) الْبَقَرَةِ 237
قَالَ أَبُو عُمَرَ مَنْ أَوْجَبَ لها الصَّدَاقَ كَامِلًا أَوْجَبَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ
ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب وَالْحَسَنِ قَالَا أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءٍ قَالُوا تَعْتَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ
وَذَكَرَ بن عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَقَدْ قِيلَ لَهَا نِصْفُ الصداق
( 29 - باب جامع الطلاق )
1197 - مالك عن بن شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ ( ( أَمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ ) )
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكٌ وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ مُرْسَلًا عَنِ بن شهاب
وكذلك رواه أكثر رواة بن شهاب عنه مرسلا
ورواه بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ حِينَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ( ( خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ) )
وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ بِالْعِرَاقِ حَدَّثَ بِهِ مِنْ حِفْظِهِ فَوَصَلَ إِسْنَادَهُ وَأَخْطَأَ فِيهِ
وَرَوَاهُ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَجَمَاعَةٌ عَنِ الزهري عن
الاستذكار — صفحة 197
مساهمون: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )
ص١٩٧