تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستذكار — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
أحد الركعين قَضَى الْأُخْرَى يُكَبِّرُ فِيهَا سَبْعًا كَمَا فَاتَهُ وَإِنْ صَلَّوْا قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِمْ أَتَى الْخُطْبَةَ فَاسْتَمَعَهَا قَالَ وَلَيْسَ قَضَاءُ صَلَاةِ الْعِيدِ بِوَاجِبٍ لِمَنْ فَاتَتْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ وَقَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَقَوْلِ مَالِكٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُكَبِّرُ خَمْسًا لِأَنَّهَا آخِرُ صِلَاتِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ وَوَجَدَ الْإِمَامَ يَخْطُبُ جَلَسَ فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ صَلَّى صَلَاةَ الْعِيدِ كَمَا صَلَّاهَا الْإِمَامُ حَيْثُ أَمْكَنَهُ قَالَ وَمَنْ تَرَكَهَا كَرِهْتُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ مِثْلُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَإِنْ شَاءَ صَلَّى وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُصَلِّ وَمَنْ صَلَّى فَعَلَ كَفِعْلِ الْإِمَامِ عَلَى مَا وَصَفْنَا عَنْهُمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيْضًا وَالثَّوْرِيُّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا لَيْسَ فِيهِنَّ تَكْبِيرٌ وَأَرْبَعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا بَأْسَ وَمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ كَبَّرَ فِيهَا مَا كَبَّرَ إِمَامُهُ عِنْدَ الثَّوْرِيِّ وَقَوْلُ اللَّيْثِ فِي هَذَا الْبَابِ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ( 5 بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا ) 406 - مَالِكٌ عن نافع عن بن عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قبل الصلاة ولا بعدها قَالَ أَبُو عُمَرَ يَعْنِي فِي الْمُصَلَّى 407 - وَذَكَرَ مَالِكٌ فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مَا نَذْكُرُهُ فِي بَابِ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى وَانْتِظَارِ الخطبة