يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَالَ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ
وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ صِيَامُ يَوْمِ النَّحْرِ
وَاخْتَلَفُوا فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى إِذَا كَانَ قَدْ فَرَّطَ فَلَمْ يَصُمْهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ
فَقَالَ مَالِكٌ يَصُومُهَا الْمُتَمَتِّعُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا لِأَنَّهَا من أيام الحج وروي عن بن عُمَرَ وَعَائِشَةَ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ أَيَّامَ مِنًى لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ مِنًى وَلَمْ يَخُصَّ نَوْعًا مِنَ الصِّيَامِ
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي ذَلِكَ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ يَصُمْ يَوْمَ النَّحْرِ وَصَامَ أَيَّامَ مِنًى وَرُوِيَ عنه أنه لا يصوم أيام منى ويصم بَعْدَ ذَلِكَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ دَمٌ
وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَصُومَ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ حَلَالٌ
وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَطَاوُسٌ إِذَا صَامَهُنَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَجْزَأَهُ
وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ شَاذَّانِ ذَكَرَهُمَا الطَّبَرِيُّ عن محمد بن بشار وعن بن مهدي وعن سفيان عن بن جُرَيْجٍ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ حكام عن عنبسة عن بن أبي نجيح عن مجاهد وطاوس
كمل كتاب الحج بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطيبين الطاهرين وسلم تسليما
الاستذكار — صفحة 414
مساهمون: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )
ص٤١٤