وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أحفوا الشوارب وأعفوا اللحا فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
( 62 - بَابُ التَّلْبِيدِ )
859 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ ضَفَّرَ رَأْسَهُ فَلْيَحْلِقْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ رُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ بن عُمَرَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ حَسَنٍ وَيُرْوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَشَبَّهُوا وَتُشَبَّهُوا بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ بِمَعْنَى تَتَشَبَّهُ
وَمَنْ رَوَى ( تَشَبَّهُوا ) أَرَادَ لَا تَشَبَّهُوا عَلَيْهَا فَتَفْعَلُوا أَفْعَالًا تُشْبِهُ التَّلْبِيدَ الَّذِي مِنْ سُنَّةِ فَاعِلِهِ أَنْ يَحْلِقَ
860 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ عَقَصَ رَأَسَهُ أَوْ ضَفَّرَ أَوْ لَبَّدَ فَقَدْ وجب عليه الحلاق
روى بن جريج عن عطاء بن عُمَرَ قَالَ مَنْ عَقَدَ أَوْ لَبَّدَ أَوْ ضفر أو عقص فليحلق
وقال بن عباس نواه
وروى بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عطاء عن بن عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ ضَفَّرَ رَأَسَهُ أَوْ عَقَصَ أَوْ لَبَّدَ فَهُوَ مَا نَوَى
قَالَ وَقَالَ بن عُمَرَ مَنْ عَقَصَ رَأَسَهُ أَوْ ضَفَّرَ أَوْ لَبَّدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ
وَسُفْيَانُ عَنْ أيوب بن موسى عن نافع عن بن عُمَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلْيَحْلِقْ
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
الاستذكار — صفحة 319
مساهمون: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )
ص٣١٩